اهلا ومرحبا بكم
فى ملتقى شباب الصنافين
لدخول موقع الصنافين اون لاين
اضغط
الصنافين اون لاين


MR.HAMED.Doban
E-mail: doban@sanafen.com
اهلا ومرحبا بكم
فى ملتقى شباب الصنافين
لدخول موقع الصنافين اون لاين
اضغط
الصنافين اون لاين


MR.HAMED.Doban
E-mail: doban@sanafen.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahmed hamed
عضو مميز
عضو مميز
ahmed hamed


ذكر
عدد المساهمات : 1617
نقاط : 1913
الموقع : www.rsolalah.yoo7.com

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 5:40 am

ماهو حكم حلق اللحيه؟؟؟

هل حلقها حرام
هل حالقها يأثم
هل حلقها مش حرام
ولكم جزيل الشكر
اخوكم احمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو نجلا
عضو مميز
عضو مميز
ابو نجلا


ذكر
عدد المساهمات : 638
نقاط : 727

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 8:27 am

و الله يا أخي الكريم كنت أود أن اكون علي علم لأجاوبك علي هذا الموضوع
ولكن اظن أن الأخ ابو يمني يستطيع الإجابه فلو رأيته اسأله و خليه ينشر الجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed hamed
عضو مميز
عضو مميز
ahmed hamed


ذكر
عدد المساهمات : 1617
نقاط : 1913
الموقع : www.rsolalah.yoo7.com

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 9:10 am

جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 432
نقاط : 1030

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: الأزهرى الأصلى   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:14 pm

أولا:حكم اللحية:

جمهور الفقهاء
من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها
والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن
بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه
عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية
حلق اللحية لا حرمته .

ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام
الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم
في الفتوى على المذهب .


وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش
فتاوى ابن حجر 4/ 69:

‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو
لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه
لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏

,والقول بالكراهة لحلق اللحية
صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه
الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره
حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

, وقد قال شطا
الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح
(ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي
زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي
الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."

,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء
السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا
تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم
حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها
بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك:

فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد
الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

من المسائل الفقهية الفرعيَّة:
موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس
إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن
إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له
لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم
الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى
الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة
تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث
المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء
عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل
يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا
به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم
في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ
واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون
للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين
واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في
شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك
اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا
رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني:
أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك:
فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا
يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال
الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك
والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا
يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا
في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ
الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط،
وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن
تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات
المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون
بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن
إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور
سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن
الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم
مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا
يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع
السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما
قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل
عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ
ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن
وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض
العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد
لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في
ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ
مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه
تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي
لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن
كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن
الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة
المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،
أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا
كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب
فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى
لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله
هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.


يتبع تكملة للموضوع
.................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sanafen.yoo7.com
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 432
نقاط : 1030

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:18 pm

فتوى رقم 2 من مشروع فتاوى الأزهر في مائة عام:
الموضوع (1198) حلق اللحية واعفاؤها.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
11 أغسطس 1981 م.
المبادئ:
1- إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره.
2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه.
3 - الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب.
4 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل طالب في رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها.ويطلب بيان حكم الشرع في حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة؟
أجاب : إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية مؤسسة الحلبي ) والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب في إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة.وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } لقمان 15 ، وبغير هذا من الآيات الكريمة في القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا في الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التي اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في السنة في شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب.إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد في القرآن الكريم الثابت قطعا والذي يؤدى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هي إغضاب الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصي الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته في إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها.ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية في الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى في باب شروط الصلاة (ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ) ( الأشباه والنظائر لابن نجيم في القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها ) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا في الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل في الحكم والثبوت.والله سبحانه وتعالى أعلم.


,ويقول الدكتور القرضاوي-الداعية الإسلامي المعروف-:
نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.والله أعلم.

,ويقول الشيخ فيصل مولوي-نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء-:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية، إلى حرمة حلق اللحية لأنه مخالف للأمر النبوي بالإعفاء، والأصح في مذهب الشافعية أن حلق اللحية مكروه، وقال كثير من العلماء المعاصرين إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها إنما يُحمل على الاستحباب وليس الوجوب، لذلك لم يجدوا شيئاً في حلق اللحية، وقالوا إنما هي من الأفعال العادية للرسول صلى الله عليه وسلم وليست من الأمور التعبدية الشرعية، والحق أن النهي عن حلق اللحية جاء في عدد من النصوص الصريحة الواضحة التي لا خلاف فيها. وإنما قيس على أمره صلى الله عليه وسلم بالتخضب أي صبغ الشعر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى، وثبت أن بعض الصحابة خضب وبعضهم لم يخضب، وفهموا من أمر النبي الاستحباب وليس الوجوب، أما في موضوع اللحية فإنه لم ينقل عن واحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك يرجع إلى عدم حاجتهم إلى حلقها وأنها عادتهم، أما إن كان هناك خوف على دين المسلم أو ماله أو نفسه أو عرضه ، فإنها تكون ضرورة عند جميع المذاهب والضرورات تبيح المحظورات.
يتبع أيضا تكملة

..............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sanafen.yoo7.com
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 432
نقاط : 1030

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:21 pm

ويقول الشيخ عطية صقر-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ومن كبار علماء الأزهر الشريف-:
سؤال: تتمسك بعض الجماعات بإعفاء اللحية، وترمي من يخالف ذلك بالفسق وعدم الإئتمام به في الصلاة، فما رأي الدين في ذلك؟
الجواب: اللحية هي الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين، وهما العظمان اللذان تنيت عليهما الأسنان السفلي. والعارضان هما صفحتا الخد.
وإعفاء اللحية –أي تركها بدون حلق- فرط فيه جماعة وأفرطوا في عيب الآخرين، كما أفرط في التمسك بإعفائها جماعة وفرطوا في احترام الآخرين. والدين لا يقر مسلك الطرفين، ذلك أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء أن إعفاءها مطلوب، لكنهم اختلفوا في درجة الطلب مع مراعاة علة الحكم وهي مخالفة المشركين، فقال جماعة بوجوب إعفائها، وقال جماعة بالندب، ومعلوم أن الواجب ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.
فالقائلون بوجوب إعفائها استدلوا بحديث الصحيحين "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب" واللحى بكسر اللام –وقد تضم- جمع لحية. فحملوا الأمر هنا على الوجوب. والقائلون بندب إعفائها استندوا إلى حديث مسلم "عشرة من الفطرة:، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم –جم برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها- ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني الاستنجاء، قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. فقالوا: إن إعفاء اللحية شأنه شأن الأمور المذكورة في الحديث، وليست كلها واجبة، كالسواك والاستنشاق وقص الأظافر، فلماذا لا يكون إعفاؤها مندوبًا؟ ولا يحتج عليهم بأن إعفاء اللحية ورد فيه أمر مخصوص معلل بمخالفة المشركين، وهذه المخالفة تصرف الأمر للوجوب ولا يحتج عليهم بذلك لأن الأمر عندهم في الحديث هو للندب لا للوجوب، ومخالفة المشركين لا تصرف الأمر للوجوب، لأنه لو كانت كل مخالفة للمشركين واجبة لوجب صبغ الشعر الذي ورد فيه الحديث الذي رواه الجماعة "إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم" وقد أجمع السلف على عدم وجوب صبغ الشعر، فقد صبغ بعض ولم يصبغ بعض آخر كما قاله ابن حجر في فتح الباري. فالأمر هو للإرشاد فقط، وهو لا يفيد الوجوب في كل حال، وفي شرح النووي لصحيح مسلم "ج14 ص80" ما نصه: قال القاضي –عياض- قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فصل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. ا هـ.
ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على المألوف من عرف أهل البلد لكان أولى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها مما ليس فيه قربة ولا يحصل منه ضرر للشخص ولا لغيره –لو تركت لظروف الإنسان وتقديره ونيته ما كان في ذلك بأس. جاء في كتاب نهج البلاغة "ج2 ص141" سئل علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" فقال: إنما قال النبي ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما يختار.
جاء في فتاوى الشيخ محمود شلتوت "ص 210" أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل، وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصالهم الدينية، أما مجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة ولا حرمة. ثم قال: الحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية –ومنها حلق اللحى- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة. ا هـ.
هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.
وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع. إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.


,ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية، والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع، ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها، ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله، وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه، والله أعلم .

,ويقول الدكتور/أحمد عمر هاشم-رئيس جامعة الأزهر سابقا-:
حالق اللحية ليس مرتكبا لذنب؛ لأن اللحية سنة، من سنن العادات، فهناك سنة عبادة وسنة عادة فسنة العبادة أن تصلي نفلا، أو تتصدق تتطوعا أو تصوم صيام نفل… وهكذا.
وأما سنة العادة، والمراد بها الذي تعودها الناس فمنها إعفاء اللحية، ومنها قص الشارب، وتقليم الأظافر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وفي رواية أخرى عشر من الفطرة فذكرها، وجميع المذكور في الحديث من الأمور التي هي سنة وليس فيها شيء واجب، لكني أقول لك مع أن حلق اللحية ليس إثما: الأفضل إعفاؤها.


,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.

وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.

وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).

وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.

على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.

ولا يليق أن يضيع المسلم جهده وجهد غيره في مسائل خلافية، بينما لا تفرق قذائف اليهود الغاصبين بين صاحب لحية أو حالقها، ولا تخاطب البرامج الهدامة أصحاب اللحى أو حالقي اللحية. فعلينا أن نجعل همنا في التقريب والتأليف بين المسلمين، والتصدي صفًّا واحداً أمام مكائد الأعداء. والله تعالى أعلم.

معلش يتبع أخر تكملة
................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sanafen.yoo7.com
amr25
مشرف
مشرف
amr25


ذكر
عدد المساهمات : 716
نقاط : 1184

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:21 pm

بعتقد اجابه كافيه من المدير العام وله جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام
Admin
Admin
المدير العام


ذكر
عدد المساهمات : 432
نقاط : 1030

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:24 pm

وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.

واخيرا أقول

من أعفى لحيته فله الأجر

ومن حلقها فالأمر مكروه فلا شئ عليه

هذا والله أعلم

أخوكم المدير العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sanafen.yoo7.com
amr25
مشرف
مشرف
amr25


ذكر
عدد المساهمات : 716
نقاط : 1184

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 2:39 pm

شكرا بجد للمدير العام علي الرد الرائع بجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو نجلا
عضو مميز
عضو مميز
ابو نجلا


ذكر
عدد المساهمات : 638
نقاط : 727

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالأربعاء يوليو 08, 2009 5:46 am

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شاعر الاسلام
عضو مميز
عضو مميز
شاعر الاسلام


ذكر
عدد المساهمات : 311
نقاط : 412

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالأربعاء يوليو 08, 2009 8:14 pm

لا اله الا الله
انا مش هسال في اي حاجه علشان المدير ميردش عليا
بس بجد ربنا يكون في عونك انت كتبت كل ده ازاي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed hamed
عضو مميز
عضو مميز
ahmed hamed


ذكر
عدد المساهمات : 1617
نقاط : 1913
الموقع : www.rsolalah.yoo7.com

ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالأربعاء يوليو 15, 2009 11:28 pm

ههههههه
ولا انا ياعم لا هسال ولا هجادل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Empty
مُساهمةموضوع: رد: ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده   ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده Emptyالخميس يوليو 16, 2009 2:02 am

الف شكر ليك يا سيادة المدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ياريت اسمع ارائكم في السؤال ده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نريد من كل الأعضاء الإجابة على هذا السؤال
» ياريت كان عندى ام
» ياريت تقولوا رأيكم
» قصه عجيبه ياريت تقرأوها
» سؤال ياشباب ياريت تقولو رأيكو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: «۩۞۩- ساحات متخصصة -۩۞۩» :: «۩۞۩- سؤال وجواب -۩۞۩»-
انتقل الى: